صحيحرواه مسلم

ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا

عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ رضي الله عنه قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

الشرح

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أوقات من النهار أن يُصلَّى فيهن صلاة التطوع، أو أن يُقبر ويُدفن فيهن الموتى: الوقت الأول: حين تطلع الشمس بازغة، وذلك عند أول طلوعها حتى ترتفع مقدار رُمْح، وهو يُقدّر بربع ساعة تقريبًا. والثاني: حين تتوسّط الشمس منتصف السماء، فلا يكون لها ظل من جهة المشرق أو المغرب إلى أن تزول عن وسط السماء، ويظهر الظل من جهة المشرق حيث يبدأ وقت صلاة الظهر، وهو وقت قصير؛ وهو بمقدار خمس دقائق تقريبًا. والثالث: حين تميل وتشرع الشمس في الغروب حتى تغرب.

المصدر

صحيح مسلم (1/ 568) (831). توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، لعبد الله البسام (1/ 488). فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (1/ 438). منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (2/ 202). سبل السلام، لمحمد الصنعاني (1/ 167).
تطبيق مجاني 100%

انضم إلى أكثر من 50,000 مسلم

حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن