صحيحمتفق عليه

إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته

عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته».

الشرح

روى سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرمًا أي: من حيث الجرم أي: الذنب، أي ذنبًا في حق المسلمين، من سأل عن شيء لم يحرم أي كان حلالًا فحرم من أجل مسألته، أي ضُيق على الأمة بسببه و تسبب في حصول ذلك الضرر للناس، ومعلوم أن هذا إنما هو في زمن التشريع والوحي، والمقصود بذلك الأسئلة التي يكون فيها تجاوز وتشديد أو يكون فيها تعنت وتنطع، أو غير ذلك مما يترتب عليه إلحاق الضرر بالناس، وأما الأسئلة التي يحتاج إليها الناس في معرفة أمور الدين، فيعرفون ما هو واجب عليهم كي يفعلوه، وما هو محرم عليهم كي يتركوه، فإن هذا موجود وحاصل، ولا يدخل في هذا الحديث، وقد جاء في القرآن عدة أسئلة سألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم الله عز وجل عنها في القرآن في مواضع عديدة.

المصدر

صحيح البخاري (9/ 95) (7289)، صحيح مسلم (4/ 1831) (2358)، شرح الأربعين النووية - عبد الكريم الخضير (9/ 21)، فتح الباري لابن حجر (13/ 268)، شرح سنن أبي داود للعباد (516/ 5)، إكمال المعلم (5/78)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (25/ 32)، جامع العلوم والحكم (1/241).
تطبيق مجاني 100%

انضم إلى أكثر من 50,000 مسلم

حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن

إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسأ | الفقه وأصوله | Al Muslim Plus