حسنرواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَةِ

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَةِ، من كل أربعين درهمًا درهمًا، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".

الشرح

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل والعبيد لا زكاة فيما إذا كانا للخدمة، لا للتجارة، وأنه عفوٌ منه عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يدفعوا زكاة الفضة المضروبة للعُملة، وبيّن لهم كيفية حساب زكاتها، وهي أن من كل أربعين درهمًا درهم واحد، وبيَّن نصابها، وأنه ليس في تسعين ومائة شيء، وإذا بلغت مائتين درهم ففيها خمسة دراهم.

المصدر

سنن أبي داود (3/ 25) (1574)، سنن الترمذي (2/ 9) (620)، سنن النسائي (5/ 37) (2477)، سنن ابن ماجه (3/ 10) (1790).
تطبيق مجاني 100%

انضم إلى أكثر من 50,000 مسلم

حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن

قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَةِ | الفقه وأصوله | Al Muslim Plus