عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ، قَالَ: «أَوْفِي بِنَذْرِكِ» قَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ «لِصَنَمٍ؟»: قَالَتْ: لَا، قَالَ: «لِوَثَنٍ؟»، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَوْفِي بِنَذْرِكِ».
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن عدت سالمًا من الغزوة أن أضرب على رأسك بالدف، قال عليه الصلاة والسلام: أوفي بما نذرتِ، لأن ضرب الدف في حال قدوم عظيم مباح، فهي بذلك قد نذرت أمرًا مباحًا، ولو نذرت ضرب الدف بإطلاق لكان محرما؛ لأ،ه يدخل في أحاديث المعازف، قالت: إني نذرت أيضًا أن أذبح بمكان كذا وكذا، وهو مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: هل الذبح لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بما نذرتِ بالمكان الذي ذكرتيه، والصنم ما كان على شكل هيئة الإنسان أو هيئة المخلوق، والوثن ما لم يكن كذلك، كالشجر والصخر المعبود دون الله، فهو أعم.
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن