صحيحمتفق عليه

لا يَحِلُّ للمرأة أن ‌تصوم ‌وزوجها شاهد إلا بإذنه

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ».

الشرح

لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلًا أو واجبًا على التراخي وزوجها موجود عندها إلا بإذنه، لأن من حقه الاستمتاع بها في كل وقت، ولا يجوز لها أن تأذن لأحد رجل أو امرأة أن يدخل في بيته إلا بإذنه، فلو علمَتْ رضاه جاز، وما أنفقت من نفقة من ماله قدرًا يعلم رضاه به عن غير إذنه الصريح في ذلك القدر المعين، بل عن إذن عام سابق يتناول هذا القدر وغيره، فإنه يكتب له من أجر ذلك القدر نصفَه.

المصدر

صحيح البخاري (7/ 30) (5195)، صحيح مسلم (2/ 711) (1026)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (8/ 96).
تطبيق مجاني 100%

انضم إلى أكثر من 50,000 مسلم

حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن

لا يَحِلُّ للمرأة أن ‌تصوم ‌وزوجها شاهد إلا بإذنه | الفقه وأصوله | Al Muslim Plus