صحيحرواه أبو داود والنسائي وأحمد

المتوفى عنها زوجها لا تلبس ‌المُعْصْفَرَ من الثياب

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ».

الشرح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة التي يُتوفى عنها زوجها لا تلبس الثياب المصبوغة بالعصفر، ولا الثياب المصبوغة بطين أحمر، ولا ترتدي الحلي التي يتزين بها، ولا تلون يدها أو شيئًا من جسمها بالحناء ونحوه، ولا تستعمل الكحل.

المصدر

سنن أبي داود (3/ 612) (2304)، سنن النسائي (6/ 203) (3535)، مسند أحمد (44/ 205) (26581)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (29/ 300) (29/ 302).
تطبيق مجاني 100%

انضم إلى أكثر من 50,000 مسلم

حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن

المتوفى عنها زوجها لا تلبس ‌المُعْصْفَرَ من الثياب | الفقه وأصوله | Al Muslim Plus