صحيحمتفق عليه

المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ».

الشرح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: البائع والمشتري لهما الخيار في إمضاء البيع أو فسخه قبل التفرق من المجلس بأبدانهما، إلا البيع الذي جرى فيه التخيير، وثبت فيه خيار الشرط، فلا يحتاج إلى التفرق.

المصدر

صحيح البخاري (3/ 64) (2111)، صحيح مسلم (3/ 1163) (1531)، شرح النووي على مسلم (10/ 173)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (27/ 44).
تطبيق مجاني 100%

انضم إلى أكثر من 50,000 مسلم

حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن

المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا | الفقه وأصوله | Al Muslim Plus