حسنرواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد

في المواضح خمس خمس من الإبل

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ».

الشرح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل جرحة في الوجه والرأس تُظهر العظم خمسةٌ من الإبل، ديةً لها، فيجب دفع خمس من الإبل في شج الإنسان غيره في رأسه أو وجهه، بجراحة تزيل اللحم من العظم وتظهره، وهذا إذا كان خطأ، فأما إذا كان عمدًا ففيه القصاص أو الدية، والخيار للمجني عليه.

المصدر

سنن أبي داود (6/ 624) (4566)، سنن الترمذي (3/ 65) (1390)، سنن النسائي (8/ 57) (4852)، سنن ابن ماجه (3/ 668) (2655)، مسند أحمد (11/ 386) (6772)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (36/ 280)، مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى (15/ 392).
تطبيق مجاني 100%

انضم إلى أكثر من 50,000 مسلم

حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن

في المواضح خمس خمس من الإبل | الفقه وأصوله | Al Muslim Plus