حسنرواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد

مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ».

الشرح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علمتم بالبينة أنه فعل عمل قوم لوط، وهو إتيان الرجل للرجل، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وطريقة قتلهم تكون بما يرى الإمام أنه أنكى وأعظم؛ لأن اللفظ جاء فيه الأمر بالقتل وهو مطلق، وهذه من أعظم الفواحش وأخطرها، والله عز وجل عاقب تلك الأمة التي ابتليت بذلك البلاء بأشد عقوبة؛ لأنهم جمعوا مع الكفر هذه الفاحشة التي لم يُسبقوا إليها، والقتل للاثنين يكون إذا كانا متطاوعين، وأما المفعول به إذا كان مكرهًا فإنه معذور ولا شيء عليه.

المصدر

سنن أبي داود (6/ 510) (4462)، سنن الترمذي (3/ 109) (1456)، السنن الكبرى للنسائي (6/ 486) (7300)، سنن ابن ماجه (3/ 594) (2561)، مسند أحمد (4/ 464) (2732)، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية (4/ 539)، شرح سنن أبي داود للعباد (502/ 23)، تحفة الأحوذي (5/ 17).
تطبيق مجاني 100%

انضم إلى أكثر من 50,000 مسلم

حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن

مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به | الفقه وأصوله | Al Muslim Plus