صحيحرواه أبو داود وابن ماجه وأحمد

إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه

عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدريَّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم ِ: «إزْرَةُ المُسْلمِ إلى نصفِ السَّاق، وَلَا حَرَجَ -أو لا جُنَاحَ- فيما بينَهُ وبينَ الكعبينِ، وما كان أسفلَ منَ الكعبين فهو في النار، مَن جرَّ إزارَهُ بطرًا لم يَنْظُرِ اللهُ إليه».

الشرح

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن الرجل المسلم لإزاره، وهو كل ما يستر النصف الأسفل من الرجال، ثلاثة أحوال: الأولى: المستحب بأن يكون إلى نصف الساق. الثانية: الجائز بلا كراهة وهو ما تحته إلى الكعبين؛ وهما العظمان البارزان عند مفصل الساق والقدم. الثالثة: المحرَّم بأن يكون أسفل من الكعبين، ويخشى عليه أن تصيبه النار، وإن كان تكبرًا وفرحًا وطغيانًا لم ينظر الله إليه.

المصدر

سنن أبي داود (6/ 191) (4093). سنن ابن ماجه (4/ 583) (3573). مسند أحمد (17/ 52) (11010). نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، لمجموعة من الباحثين (1/ 637). بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، لسليم الهلالي (2/ 95). كنوز رياض الصالحين، لمجموعة من الباحثين (10/ 582). المعجم الوسيط، (1/ 16).
تطبيق مجاني 100%

انضم إلى أكثر من 50,000 مسلم

حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن

إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين | الفضائل والآداب | Al Muslim Plus