صحيحمتفق عليه

تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المؤْمنينَ رَضيَ اللهُ عنها قَالَت: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

الشرح

بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن السارق تقطع يده بسرقة ربع دينار من الذهب، وما زاد على ذلك، ويعادل ما قيمته تساوي قيمة 1.06 غرامًا من الذهب.

المصدر

صحيح البخاري (8/ 160) (6789). صحيح مسلم (3/ 1312) (1684). الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (2/ 125). تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام، (ص665).
تطبيق مجاني 100%

انضم إلى أكثر من 50,000 مسلم

حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن

تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا | الفقه وأصوله | Al Muslim Plus