صحيحرواه أبو داود والنسائي وابن ماجه

إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم

عَن عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضيَ اللهُ عنه قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ، وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ».

الشرح

أَخَذَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثوبًا من حَرِيْر أو قطعةً منه، بيده اليسرى، وأخذ ذهبًا مِن حُلِيٍّ أو ما شابه، بيده اليمنى، ثم قال: إنّ الحرير والذهب، حرامٌ لبسهما على الرجال، أما النساء فهما حلال لهن.

المصدر

سنن أبي داود (6/ 165) (4057). سنن النسائي (8/ 160) (5144). سنن ابن ماجه (4/ 594) (3595). شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين (2/ 613). بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، لسليم الهلالي (2/ 99).
تطبيق مجاني 100%

انضم إلى أكثر من 50,000 مسلم

حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن

إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم | الفقه وأصوله | Al Muslim Plus