صحيحرواه الدارقطني

إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما، وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ».

الشرح

يُبَيِّنُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه إذا لَبِسَ المُسلِمُ خُفَّيْه بعد أنْ تَوَضأ، ثم أَحْدَث بعد ذلك وأراد الوضوء، فله المَسْحُ عليهما إن أراد ذلك، ويصلي فيهما ولا يَنزعهما مدة معلومة، إلا إذا أَجْنَبَ لزِمَه خَلعُ الخُفِّ والاغتسال.

المصدر

سنن الدارقطني (1/ 376) (781). توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، لعبد الله البسام (1/ 274). سبل السلام شرح بلوغ المرام، للصنعاني (1/ 86).
تطبيق مجاني 100%

انضم إلى أكثر من 50,000 مسلم

حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن

إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما، وليمسح عليهما ثم لا يخ | الفقه وأصوله | Al Muslim Plus