1,690 حديث
الفقه الإسلامي ينظم حياة المسلم في عباداته ومعاملاته. هذه الأحاديث تشكل أدلة الأحكام الشرعية.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي، وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم". وللحاكم: "إذا دخل أحدكم المسجد فليصل على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم دخول المسجد، ولا يختص ذلك بمسجد معين، وإنما في المساجد كلها، حتى المسجد الحرام، فإنه يأتي بهذا الذكر، وهو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن أكل مِن هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، ولا يؤذينا بريح الثوم».
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة أي شجرة الثوم، فلا يأتي المسجد ولا يقربه، فنهى عليه الصلاة والسلام عن إتيان المسجد لمن أكل الثوم، لئلا يؤذي المصلين والملائكة بريحها، ولا يجوز أن
عن فرة المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين، وقال: "من أكلهما فلا يقربَنَّ مسجدنا" وقال: "إن كنتم لا بد آكليهما أميتوهما طبخًا" قال: يعني البصل والثوم.
أخبر فرة المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين أي الثوم والبصل، والنهي عنهما ليس المقصود به تحريمهما، وإنما النهي عن استعمالهما على وجهٍ يؤذي المصلين والملائكة، وقال: من أكلهما فلا
عن عبد الله بن الحارث بن جَزء الزَّبيدي يقول: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم.
قال عبد الله بن الحارث: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في زمن حياته، في المسجد الخبز واللحم، أي: ولو كان ممنوعًا لنهانا عنه، وفالأكل والشرب في المسجد جائز بشرط عدم تلويثه أو بقاء الر
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تُنشد فيه ضالَّةٌ، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلُّق قبل الصلاة يوم الجمعة.
روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أمور: أولها الشراء والبيع في المسجد، والنهي للتنزيه، فلو باع في المسجد أو عقد انعقد البيع والشراء؛ ولكنه يكره؛ لأن المساجد بنيت للص
عن ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخُمْرة.
قالت ميمونة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حصيرٍ صغيرٍ قدر ما يسجد عليه، ينسج من السعف، وسمي خمرةً لأنه يستر الوجه من الأرض، ففيه جواز الصلاة على الحصير، ومثله ما في معناه مما يف
عن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوبٍ واحدٍ متوشِّحًا به.
أخبر جابر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عله وسلم يصلي في ثوبٍ واحدٍ متوشِّحًا به، والتوشح هو التلفف والتغطي بالثوب مع عقد طرفيه على صدره، ففيه بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد مع التوشح به.
عن سهل بن سعد قال: كان رجالٌ يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أُزُرِهم على أعناقهم، كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا.
كان بعض الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدون ورابطون أُزُرِهم، والأزر الملحفة لنصف الجسد الأسفل، فهم يعقدون أزرهم على أعناقهم من أجل ضيقها، كما يعقد الصبيان على قفاهم، ويقال للنساء: لا
عن أُبيّ بن كعب قال: الصلاة في الثوب الواحد سنة، كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا. فقال ابن مسعود: إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة، فأما إذ وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى.
قال أُبي بن كعب رضي الله عنه: الصلاة في الثوب الواحد سنة، كنا نصلي في الثوب الواحد مع رسول الله صلى الله عله وسلم، فلا يعيب الرسول صلى الله عليه وسلم فعلنا، فقوله سنة، وكنا نفعله مع النبي عليه الصلاة
عن عبد الله بن السائب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يومَ الفتح ووضع نعليه عن يساره.
قال عبد الله بن السائب: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يومَ الفتح ووضع نعليه عن يساره، أي قبل الشروع في الصلاة، وذلك حيث لا يكون في جهة اليسار أحد، وأما إذا كان الإنسان في الصف، وكان عن يمينه وعن
عن عبد الله بن مسعود أنه أتى أبا موسى الأشعري في منزله، فحضرت الصلاة، فقال أبو موسى: تقدم يا أبا عبد الرحمن، فإنك أقدم سنًّا وأعلم، قال: لا، بل تقدم أنت، فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك، فأنت أحق. قال: فتقدم أبو موسى فخلع نعليه، فلما سلم قال: ما أردت إلى خلعهما؟ أبالوادي المقدس أنت؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الخفين والنعلين.
أتى أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود إلى أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس في منزله، فحضر وقت الصلاة، فإما أنهم صلَّوا في بيت أبي موسى لعذر، أو أنهم صلَّوا في مسجده، فقال أبو موسى لابن مسعود: تقدم يا أ
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدْل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السَّدْل في الصلاة والسَّدْل هو ترك الثياب مرسلة ومسدلة دون أن يلفها أو يخالف بينها؛ لأن ذلك عرضة للسقوط إذا كان قد أسدل الأطراف، فينكشف العاتق أو تنكشف المناكب، وق
عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحَرْبة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثَمَّ اتخذها الأمراء.
روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أي لأجل أداء صلاة العيد في المصلى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد خارج المسجد، أمر خادمه بحمل الحربة، وهي دون الرمح، عريضة الن
عن سهل بن أبي حَثْمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته».
علَّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى أحدنا وهو يضع سترة أمامه فليقترب منها، فالمصلي يسن له أن يضع سترةً إذا كان إمامًا أو منفردًا ويدنو منها، ولا يجعل بينه وبينها مسافة طويلة، وعلَّل ذلك أ
عن سهل بن سعد قال: «كان بين مُصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة».
قال سهل بن سعد: كان بين مُصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي موضع صلاته وبين الجدار أي جدار المسجد النبوي مما يلي القبلة، ممر الشاة أي قدر ما تمر فيه الشاة وموضع مرورها، يعني أن المسافة التي كانت ب
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويَقِي ذلك مثل مُؤْخِرة الرَّحْل».
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة أي يبطلها أو يكون القطع بمعنى تقطع الإقبال عليها والشغل بها، مع صحة الصلاة، وكلا المعنيين جاء عن الصحابة، والثاني قول جمهور العلماء، المرأة والحمار والكلب
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أَذَاخِر، فحضرت الصلاة فصلى -يعني إلى جَدْر-، فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بَهْمَةٌ تمر بين يديه، فما زال يُدارِئها حتى لصق بطنه بالجدر، ومرت من ورائه.
ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص نزولهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق وفجوة بين الجبلين، في مكان يقال له: أَذَاخِر، وهو موضع بين مكة والمدينة، فجاء وقت الصلاة فصلى عليه الصلاة والسلام إلى جَدر،
عن عبد الرزاق قال: (أهل مكة يقولون: أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر، وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج).
قال عبد الرزاق بن همام الصنهعاني صاحب المصنف: أهل مكة يقولون: أخذ عبد الملك ابن جريج كيفية الصلاة والخشوع فيها من شيخه عطاء بن أبي رباح، وأخذها عطاء من عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وابن الزبير أ
عن وائل بن حجر قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستقبل القبلة، فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثِنتين وحلَّق حلْقةً، ورأيته يقول: هكذا، وحلق بشر الإبهام والوسطى، وأشار بالسبابة.
قال وائل بن حجر: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام عليه الصلاة والسلام فاستقبل القبلة، فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، فيه أن رفع اليدين يكون إلى محاذاة الأذنين، ويشرع ك
عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم.
كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا شرع وبدأ في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام ورفع يديه حذو منكبه، وإذا ركع كبر و رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه حذو منكبيه أيضًا، وإذا قام من الركعتين بعد التشه
تغطي هذه المجموعة الأحاديث المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة: الصلاة والصيام والزكاة والحج، وكذلك الطهارة والوضوء.
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن