الأحزاب · آية 38 / 73 · صفحة 423
ۚ ۖ مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا
ما كان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من إثم أو تضييق فيما أحلّ الله من نكاح زوجة ابنه بالتبنِّي، وهو في ذلك يتبع سُنَّة الأنبياء من قبله، فليس هو صلى الله عليه وسلم بِدْعًا من الرسل في ذلك، وكان ما يقضي الله به - من إتمام هذا الزواج وإبطال التبنِّي وليس للنبي فيه رأيٌ أو خيارٌ - قضاءً نافذًا لا مردّ له.
المصدر: المختصر في التفسير — مركز تفسير للدراسات القرآنية.
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن