سورة النساء 4:176 — الترجمة ومعنى الآية

النساء · آية 176 / 176 · صفحة 106

ۚ ۗ ۗ ۚ ۚ ۚ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

كلمة بكلمة

ۚ
ۗ
ۗ
ۚ
ۚ
ۚ
يَسْتَفْتُونَكَ
yastaftunaka
They seek your ruling
قُلِ
quli
Say
اللَّهُ
al-lahu
Allah
يُفْتِيكُمْ
yuf'tikum
gives you a ruling
فِي
fi
concerning
الْكَلَالَةِ
al-kalalati
the Kalala
إِنِ
ini
if
امْرُؤٌ
im'ru-on
a man
هَلَكَ
halaka
died
لَيْسَ
laysa
(and) not
لَهُ
lahu
he has
وَلَدٌ
waladun
a child
وَلَهُ
walahu
and he has
أُخْتٌ
ukh'tun
a sister
فَلَهَا
falaha
then for her
نِصْفُ
nis'fu
(is) a half
مَا
ma
(of) what
تَرَكَ
taraka
he left
وَهُوَ
wahuwa
And he
يَرِثُهَا
yarithuha
will inherit from her
إِن
in
if
لَّمْ
lam
not
يَكُن
yakun
is
لَّهَا
laha
for her
وَلَدٌ
waladun
a child
فَإِن
fa-in
But if
كَانَتَا
kanata
there were
اثْنَتَيْنِ
ith'natayni
two females
فَلَهُمَا
falahuma
then for them
الثُّلُثَانِ
al-thuluthani
two thirds
مِمَّا
mimma
of what
تَرَكَ
taraka
he left
وَإِن
wa-in
But if
كَانُوا
kanu
they were
إِخْوَةً
ikh'watan
brothers and sisters
رِّجَالًا
rijalan
men
وَنِسَاءً
wanisaan
and women
فَلِلذَّكَرِ
falildhakari
then the male will have
مِثْلُ
mith'lu
like
حَظِّ
hazzi
share
الْأُنثَيَيْنِ
al-unthayayni
(of) the two females
يُبَيِّنُ
yubayyinu
makes clear
اللَّهُ
al-lahu
Allah
لَكُمْ
lakum
to you
أَن
an
lest
تَضِلُّوا
tadillu
you go astray
وَاللَّهُ
wal-lahu
And Allah
بِكُلِّ
bikulli
of every
شَيْءٍ
shayin
thing
عَلِيمٌ
alimun
(is) All-Knower

تفسير الآية

يسألونك - أيها الرسول - أن تفتيهم بشأن ميراث الكلالة، وهو من يموت ولم يترك أبًا ولا ولدًا، قل: الله يبين الحكم بشأنها: إن مات شخص ليس له والد ولا ولد، وله أخت شقيقة أو أخت لأبيه فلها نصف ما ترك من المال فرضًا، وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من مال تعصيبًا إن لم يكن معه صاحب فرض، فإن كان معه صاحب فرض ورث الباقي بعده، فإن تعددت الأخوات الشقيقات أو لأب - بأن كانتا اثنتين فأكثر - ورثتا أو ورثن الثلثين فرضًا، وإن كان الإخوة الأشقاء أو لأب فيهم الذكور والإناث ورثوا بالتعصيب تبعًا لقاعدة: (للذكر مثل حظ الأنثيين) بأن يُضعَّف نصيب الذكر منهم على نصيب الأنثى. يبين الله لكم حكم الكلالة وغيره من أحكام الميراث حتى لا تضلوا في أمرها، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء.

المصدر: المختصر في التفسير — مركز تفسير للدراسات القرآنية.

تطبيق مجاني 100%

انضم إلى أكثر من 50,000 مسلم

حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن